السيد محمد حسن الترحيني العاملي

97

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

عقيل ، والفضل بن شاذان بأن الباقي يردّ على الجميع بالنسبة أرباعا ( 1 ) ، أو أخماسا ( 2 ) . [ السادسة - إذا اجتمع كلالة الأمّ مع الأخت للأب ] ( السادسة - الصورة بحالها ) بأن اجتمع كلالة الأمّ مع الأخت أو الأختين ( لكن كانت الأخت ، أو الأخوات للأب وحده ففي الردّ على قرابة الأب هنا ) ( 3 )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 2 .